عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال ما من عبد منع زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك له يوم القيامة ثعبانا من نار طوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قوله عزوجل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال ما بخلوا به من الزكاة.

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان الله عزوجل يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا ويقولون هؤلاء الذين ضيعوا خيرا قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله عزوجل ، فمنعوا حق الله عزوجل في أموالهم.

عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر سلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه وأمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل حتى يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عزوجل (يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وما من ذي مال هو إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذي ظلف بظلفها وينهشه كل ذي ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

عن داود عن أخيه عبد الله قال بعثني انسان إلى أبي عبد الله عليه‌السلام زعم أنه يفزع في منامه يرى امرأته تأتيه فيصيح حتى سمع الجيران فقال أبو عبد الله عليه‌السلام اذهب فقل له إنك لا تؤدي الزكاة فقال بلى والله اني لاؤديها قال فقل له ان كنت تؤديها فإنك لا تؤتيها أهلها.

وذكر أحمد ابن أبي عبد الله ان في رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عزوجل (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت).

عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذنبان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه ، وذكر ان في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من منع الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا.

أبي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابنا قال من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام ما ضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة ، وقال إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.