عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب النار.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما من رجل مسلم شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عزوجل له مكانه ضنكا إلى النار.

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي بها مال امرء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. قال أبو جعفر عليه‌السلام ألا ترى الله عزوجل يقول وأقيموا الشهادة لله.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام يطاف عليهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قال فقلت له وان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في شاهد الزور ما توبته؟ قال يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان يشهد هو وآخر معه أدى النصف.