عن سلمان (ره) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله عزوجل ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كأنما أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة. قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب (رض) : أقول في ذلك وبالله التوفيق ، ان هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد فاما إذا كان الامام إماما من الله عزوجل واجب الطاعة على العباد فصلى خلفه صلاة العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس وكذلك من كان إمامه موافقا لمذهبه ان لم يكن مفروض الطاعة صلى معه العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس والمعتمد انه لا صلاة في العيدين إلا مع الامام فمن أحب أن يصلي وحده فلا بأس وتصديق ذلك ما حدثني به محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.

عن معمر بن يحيى وزرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام.

عن عبد الله ابن سنان الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال ليس فيهما أذان ولا إقامة وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.