عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات كلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا حلله ، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم.